عن الحارث، عن علي: قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما.
٣٠٩٤ - عن ابن عمر وعائشة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا (ديناراً)(١) ".
رواه ق (٢) والدارقطني (٣)، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية)(٤) الأنصاري المدني، ضعفه س (٥).
٣٠٩٥ - وروى (٦) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
هو من رواية حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه غير واحد (٧).
٣٠٩٦ - عن صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبًا المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن. فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة (شاة)(٨) ومن (كل)(٨) كذا وكذا بعيراً، كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله
(١) من سنن ابن ماجه. (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩١). (٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ١). (٤) في "الأصل": حارثة. بالحاء والثاء المثلثة، وهو تصحيف، انظر الاكمال لابن ماكولا (٢/ ٤). (٥) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ١). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢). (٧) ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦). (٨) من سنن أبي داود.