- لا يقطع بسرقة مال السيد.
- لا ينكح المبعضة (١)، إلا أن يخاف العنت.
- زاد الشيخ صدر الدين: ولا يجد صداق حرة.
- لا ينكح بغير إذن السيد.
- لاينكح حر من يملك بعضها.
- إذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.
- إذا أعتق [بعضها] (٢) تحت [عبد] (٢) فلا خيار [لها] (٢)
- ولا يُقتل الحر بقتله.
- لا يكون وليًّا، ولا واليًا، ولا شاهدًا.
- لا يعقل.
- لا يعتق في الكفارة.
- طلاقه طلقتان.
- عدتها قرءان.
- لا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف.
- ولا يقتل الكافر الأصلي بالمبعض المسلم.
- القياس ثبوت الاستيلاد (٣).
- وليس كفؤًا لمن عتقت كلها.
- لا يرث.
(١) أي: لا ينكحها الحرُّ.(٢) من (ك).(٣) في (ق): "الإسلام".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute