ويصح خلعها، وإقراره بما [لا](١) يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما (٢) دون سيده، وبقبضته (٣) بما في يده.
- لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها (٤).
- لها (٥) فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.
- يأخذ بالشفعة.
- لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.
القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء (٦) جزمًا:
- لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.
- لا تسقط [حجته](٧) حجة الإسلام.
- لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.
- لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٢) في (ن) و (ق): "به". (٣) في (ن) و (ق): "وبعضه". (٤) في (ن): "لإبطالها"، وفي (ق): "لا يطالبها". (٥) في (ق): "له". (٦) في (ن): "الأقراء". (٧) سقطت من (ق).