- منها: الخارص (١) هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ خلاف خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم أو الشهادة؟
- ومنها: هلال رمضان، والأصح الاكتفاء بواحد، وبنى الإمام الاختلاف [على أنه من قبيل الشهادة أو الخبر؟
- ومنها: إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص، ولا خلاف] (٢) في اشتراط الأئمة؛ [لأنه](٢) أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد.
- ومنها: إخبار مخبر بأن هذا المخبول ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح، وهل يشترط فيه العدد؟ صرح (٣) به بعضهم.
ومنها: لو اختلف البائع والمشتري فيما هو عيب، فقال في "التهذيب": يرجع إلى قول واحد من أهل العلم (٤)، واعتبر المتولي شهادة اثنين.
- ومنها: في بعث (٥) الحكمين هل يكفي (٦) حكم واحد؟ فيه وجهان.
قال الرافعي:[ويشبه](٧) أن يقال: لا يشترط أن يجعل حكمًا واحدًا [وكذا](٨) إن جعل توكيلًا (٩)، إلا في الخلع يكون على الخلاف في
(١) في (ق): "الحائض". (٢) من (ك). (٣) في (ق): "وخرج". (٤) في أنه عيب يثبت به الرد. (٥) في (ن): "أحد"، وفي (ق): "أحب"، والمثبت من (ك). (٦) في (ن) و (ق): "هل يكتفي في بعث". (٧) من (ك). (٨) من (ك). (٩) في (ن) و (ق): "رجلًا".