مالكٍ، لأن المالك ها هنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).
٥٥٥ - قوله:(فائدة: إذا مات الموجِب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (١) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (٢).
يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.
٥٥٦ - قوله:(وجاز فيها (٣) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) (٤).
يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.
٥٥٧ - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمتْ من جانب الوكيل لأَدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفًا من لزومها)(٥).
يقال عليه: والموكِّل أيضًا كذلك.
٥٥٨ - قوله في (الموكّل): (ولو لزمتْ من جانب الموكِّل، لتَضَرَّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكَّل به) إلى آخره (٦).
(١) في المخطوط: (بصردها)؟؟ والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣. (٣) أي: في الوصايا. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥. (٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥.