٤١٣ - قوله بعد ذلك:(وعلى قولٍ: القول قول الولي)(١).
فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا - رضي الله عنه -: القصاص كما بيّنه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.
وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينًا، خلافًا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينًا واحدة.
٤١٤ - قوله بعد ذلك، في المثال الثاني:(إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان)(٢).
يقال عليه: محل ذلك ما لم تَمض مدةٌ لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.
٤١٥ - قوله بعد ذلك:(فإذا كان الزوج جنديًّا، فادّعى أنه شريك المرأة في مَغازلها وخفافها ومقانعها، وادّعت المرأة أنها شريكتُه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنّته كخوذته وزرّديته (٣).
يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.
* * *
= يعزُه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)، ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني. (١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ وهو في النص المنقول في الهامش السابق. (٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤. (٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠٥. وكلمة (زرّديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد الراء المهملة. والزَّرْد: حلق المِغْفَر والدروع. ومنه يقال: هو زرّاد جيد الزِّرادة. ينظر: المعجم الوسيط ص ٣٩١ ولسان العرب ٣: ١٩٤ وتاج العروس ٨: ١٤١.