ووجّه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه مُلغًى طردًا وعكسًا. واستدل له بما في الصحيح من أنّ عيسى - عليه السلام - رأى رجلًا سرق، فقال له عيسى: سرقتَ، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ بالله وكذَّبتُ عيني (١) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتِّب عليه حكمًا ظاهرًا. انتهى.
٣٩٢ - قوله:(والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم (٢).
يقال عليه: محلّ ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابدّ من. . . (٣) على ما عليه. . . (٤)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدًا.
ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.
٣٩٣ - قوله:(والأصح أنهم لا يكفَّرون ببدعهم)(٥).
يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.
٣٩٤ - قوله:(وإنما رُدّت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضًا)(٦).
محل ردّ شهادة الخطابية، ما لم يبيّن مستند شهادته. فإن قال: (سمعتُ
(١) صحيح البخاري: الأنبياء -باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} ٣: ١٢٧١ (٣٢٦٠) وصحيح مسلم: الفضائل- باب فضائل عيسى - عليه السلام - ٤: ١٨٣٨ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٢. (٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (الاستركا) أو (الاشركا)؟ (٤) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (تفرع)؟ (٥) قواعد الأحكام ٢: ٧٢. (٦) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.