١٧٢ - قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها الحقوق الأربعة: أما حق الله، فالنيات) إلى أن قال: (وأما حق المكلف على نفسه، فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، وكدعاء القنوت) إلى أن قال: (وأما حق العباد، فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة، وكذلك دعاء القنوت)(١).
يقال فيه: المراد أن الحق الأول (٢) خاص بالمكلف نفسه، والحقّ الثاني (٣) عامٌّ له ولغيره. وقوله:(والإعانة على العبادة) عطف على (الهداية)؛ وفيه شيء، لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة، وإنما فيها: الدعاء بالهداية، إلا أن يقال: إن قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: ٥] خبرٌ، معناه: الطلب.
١٧٣ - قوله فيه أيضًا:(المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذبّ عن أنفسهم وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم (٤) عن نفسه ومالِهِ) (٥).
يقال عليه: في الجهاد أيضًا: حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في السهم المختص به - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول:(وفيه الحقوق الأربعة)،
= وأما ورود فضلها بلفظ (سبع وعشرين درجة) ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صحيح البخاري ١: ٢٣١ (٦١٩) ولفظ صحيح مسلم ١: ٤٥٠ (٦٥٠) (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). (١) قواعد الأحكام ١: ٢٢١. (٢) أي: في قوله: (وأما حق المكلف على نفسه). (٣) أي: في قوله: (وأما حق العباد). (٤) أي: الكفار. (٥) قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.