٤٣ - قوله فيه أيضًا:(القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام، لنَفَر الكفار من الدخول فيه)(١).
يقال عليه: هذا لا يتوجّه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يُقَرَّ الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادةَ على أربع. وذلك لا يُعرف.
٤٤ - قوله فيه أيضًا:(المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات)(٢).
يقال عليه: ترجمة الفصل بـ (اجتماع المصالح المجرّدة)، لا يناسبها هذا المثال، بل هذا من التقديم المطلق.
٤٥ - قوله فيه أيضًا في أثناء المثال الرابع:(ويبعد أن تكون صلاةُ الصبح أفضلَ من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضلَ من حجة التطوع، وقد جَعَل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهاد تلو الإيمان، وجَعَل الحج في الرتبة الثالثة. فإن قُدِّمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفًا لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم يستقم كون الصلاة أفضلَ الأعمال البدنية)(٣).
(١) قواعد الأحكام ١: ٩٢. (٢) قواعد الأحكام ١: ٩٣. (٣) قواعد الأحكام ١: ٩٤. وأصل الكلام في هذا المثال يبدأ هكذا: (تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال ونوافلها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة). هذا مذهب الشافعي -رحمه الله-. وفيه إشكال، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور). ثم قال الشيخ بعده: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضلَ من حجة مبرورة) إلى آخر النص المذكور أعلاه.