١٨ - نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة.
١٩ - السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها.
٢٠ - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت.
٢١ - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.
٢٢ - الصدقة عند القبر.
٢٣ - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه (١)» (٢).
وأختم بكلام الإمام الشوكاني - رحمه الله -عندما علق على حديث أبي الهياج الأسدي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال:«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»(٣):
«ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوليًّا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد
(١) وهما من مذهب الإمامية كما في مفتاح الكرامة (١/ ٥٠٠، ٥٠٧). (٢) أحكام الجنائز ص ٣١١ - ٣١٩. (٣) صحيح مسلم برقم ٩٦٩.