جنبه الأيمن، قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه، فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أُمن ذلك بدفنه»(١).
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في حل العقد عن الميت في القبر:«هذا هو الأفضل لفعل الصحابة»(٢).
٩ - يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا»(٣). قال النووي:«السنة لمن كان على القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعًا من قبل رأسه»(٤).
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «وهذا يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات»(٥).
(١) المغني (٣/ ٤٣٤). (٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ١٩٥). (٣) سنن ابن ماجه برقم ١٥٦٥، وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٩٢): جيد، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٠٠) برقم ٧٥١، وانظر تلخيص الحبير (٢/ ٢٦٣). (٤) الأذكار من كلام سيد الأبرار ص ٢٧٧. (٥) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٣٠٧).