الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولُحِد لرسول الله لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا (١).
وروى أبو داود في سننه من حديث عامر قال:«غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ». قال: حدثنا مرحب - أو أبو مرحب- أنهم أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال:«إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ»(٢).
٤ - يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بُدئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال:«وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ»، قالت: فقلت -غيرى: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك، قال:«وَأَنَا وَارَأْسَاهْ! ادْعُوا لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ، وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»(٣). لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٣٤)، برقم ٧١٢٤، وصححه الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ١٨٦ - ١٨٧. (٢) برقم ٣٢٠٩، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٨. (٣) (٤٢/ ٥٠)، برقم ٢٥١١٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.