٢ - الوضوء من أكل لحومها: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ:«نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»(١).
وظاهر هذا الحديث هو الراجح من كلام أهل العلم.
وفي الحديث:«صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»(٢). ومعاطن الإبل: هي مباركها التي تأوي إليها وتقيم فيها.
٣ - الدية: الأصل في الدية هي الإبل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ»(٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»(٤).
٤ - وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وتمت شروط الوجوب الأخرى، والزكاة ثاني أركان الإسلام،
(١) برقم ٣٦٠. (٢) مسند الإمام أحمد (٢٧/ ٣٥٣) برقم ١٦٧٩٩، وقال محققوه: حديث صحيح. (٣) سنن النسائي برقم ٤٨٥٧، وأورده الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح موارد الظمآن برقم ٢٦٦١. (٤) سنن النسائي برقم ٤٧٩١، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في صحيح سنن النسائي برقم ٤٥١٣.