«قال سعيد بن جبير في جواب لعبدالملك عن العدل: العدل على أربعة أنحاء، العدل في الحكم لقوله تعالى:{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}[المائدة:٤٢]، والعدل في القول، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}[الأنعام:١٥٢]، والعدل في الفدية لقوله تعالى:{وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ}[البقرة:١٢٣]، والعدل في الإشراك، قال تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١)} [الأنعام:١]» (١).
ومن العدل الذي وردت به النصوص: العدل بين الأولاد في العطية، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عامر قال: سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:«أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا. قَالَ:«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ (٢).
ومنه: عدل الحاكم بين الرعية، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ
(١) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص ٥٠٦. (٢) صحيح البخاري برقم ٢٥٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٣.