قال النووي - رحمه الله -: «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين، وقيل: معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء»(٢).
٢ - الرضاع: وسيأتي الكلام عليه في كلمة مستقلة (٣).
٣ - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج وهي كالآتي:
- زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وإن علا، وزوجة الجد أب الأم وإن علا، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)} [النساء:٢٢].
- زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضًا، وهكذا زوجات الفروع دون بنت زوجة الأب: وهي ربيبة الأب، فهذه حلال ويجوز الزواج منها.
(١). برقم ١٤٩٢. (٢). شرح صحيح مسلم (١٠/ ٣٦١). (٣). الكلمة رقم ٢٧ من هذا الكتاب.