غراب البين، وهو أكبر الغربان، والعقعق (١)، والأعصم (٢)، وعللوا ذلك بأنها مستقبحة لأكلها الخبائث، واتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، وبقي ما عداه ملتحقًا بالأبقع» (٣).
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم شريك رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ:«كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام»(٤).
القاعدة الرابعة: ما كان في أكله ضرر من الحيوانات السامة.
كالحيات، والعقارب، والسموم الموجودة في الأعشاب، والمخدرات، والمسكرات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ»(٥).
القاعدة الخامسة: ما يستخبثه أصحاب الفطر السليمة.
كل خبيث حرام، وبهذا بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}[الأعراف: ١٥٧].
ومن تلك الخبائث المحرمة: الحشرات، الزنابير، والخنافس،
(١) وهو على قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعام، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان. فتح الباري (٤/ ٣٨). (٢) وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة. فتح الباري (٤/ ٣٨). (٣) انظر: فتح الباري (٤/ ٣٨). (٤) صحيح البخاري برقم ٣٣٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٢٣٨. (٥) (٥/ ٥٥) برقم ٢٨٦٥، وقال محققوه: حسن.