وأما المسح على الجوربين، فقد روى أبو داود في سننه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الجَورَبَينِ (٣) وَالنَّعلَينِ، قَالَ يَحيَى البَكَّاءُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (٤).
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عَن أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَمسَحُ عَلَى الجَورَبَينِ مِثلَ الخُفَّينِ (٥).
وذكر ابن حزم عددًا كبيرًا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين منهم: ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم النخعي .. وغيرهم، وأورد عددًا من
(١) صحيح البخاري برقم (٣٨٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٢). (٢) وفي صحيح مسلم قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وفيها آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين. وفي صحيح سنن النسائي (١١٤): كان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. (٣) سنن أبي داود برقم (١٥٩)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٠١). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٠) برقم (٢٠٠٦)، وصححه الألباني في تحقيقه لرسالة المسح على الخفين، للشيخ جمال الدين القاسمي ص: ٥٤. (٥) برقم ٧٧٩، وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لرسالة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص: ٥٤.