ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ (٢).
وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه (٣).
ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ (٤). وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ (٥). وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ (٦). . . . . .
ــ
* قوله:(وفي غير مالٍ إلا رجلان. . . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به (٧).
(١) وعنه: يكفي الجَرْحُ المطلق. والجَرْحُ المطلق أن يقول: هو فاسق، أو غيرُ عدلٍ، وقال القاضي: هذا هو المبينُ، والمطلق أن يقول: اللَّه أعلم. المحرر (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤). (٢) الفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤). (٣) المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦). (٤) والأصح واحدٌ بدون لفظ الشهادة. الفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦). (٥) وعنه: واحد. المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦). (٦) وعنه: واحد بدون لفظ الشهادة. الفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦). (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٨).