ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب (٢) ثلاثةَ أيام (٣). لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ (٤).
وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً (٥).
ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي. فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه (٦).
ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه. . . . . .
ــ
* قوله:(لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر (٧).
(١) المصادر السابقة. (٢) وقيل: لا يجاب. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١١ - ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٢). (٣) وقيل: يحبس حتى يعدل أو يجرح. وقيل: به، ويحسبه مع كمالها. الفروع (٦/ ٤١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧). (٤) فإنه لا يجاب عليه. والوجه الثاني: يجاب لذلك أيضًا إن أقامه بغير مال. المقنع (٦/ ٢٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٢). (٥) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٤). (٦) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع. (٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٩).