١٧٩ - حَدَّثَنَا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عمر، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ:«أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ العِينِ قَالَ بُنْدَارٌ: العِينُ حِيطَانُ المَدِينَةِ (١).
قوله:(العين) تصحيف من عثمان بن عمر (٢)، والصحيح (الغنم).
كذا رواه جماعة عن شعبة - شيخه في هذا الحديث -، منهم:
يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ، ومحمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وحديثهم في الصحيح (٣) وغيرهم (٤).
قال السندي:«قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، ولفظ المصنف «كلب العين» تصحيف، والصواب الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي «النهاية»: العين جمع أعين، وهو واسع العين والمرأة عيناء» (٥)، والله أعلم.
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٢٠١)، والروياني في «مسنده» (٨٨٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٢٢٧) كلهم من طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر به. (٢) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة ٢٠٩ (ع). (٣) مسلم (٢٨٠)، (١٥٧٣). (٤) انظر «أوهام المحدثين الثقات» (٨/ ٣٤٧ - ٣٤٩). (٥) «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٨٨).