قوله:(لتتقي) تصحيف من يعقوب بن حميد أو من دونه، والصحيح (لتُبْقي) أي: تبقيها ولا تنقضها في الغسل من الجنابة، وقوله:(صفرتها) تصحيف آخر، والصحيح (ضفرتها) كما سيأتي (٢).
هكذا رواه عبد الرزاق (٣) عن سفيان بن عيينة به، فقال:«إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل».
وكذلك رواه وكيع (٤)، ومحمد بن بشر (٥)، وأبو نعيم الفضل بن دكين (٦) عن مسعر.
وقوله:(لتتقي أن يرى أحد صفرتها) لا معنى له، وقد تصحف على عبد الرزاق في حديثه (عمته) إلى (عمه)، والله أعلم.
(١) الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٤١٧) برقم (١٠٠٩). (٢) انظر حديث رقم (٢١٩). (٣) «المصنف» (١٠٥٠). (٤) ابن أبي شيبة (٨٦٦)، وإسحاق (١٩١٦). (٥) إسحاق (١٩١٦). (٦) إسحاق (١٩٧٣).