كذا رواه شعبة (٢)، وسفيان بن عيينة (٣)، ومسعر (٤)، عن إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله ﷺ عن المراثي.
قال الخطابي:«هكذا أخبرناه محمد بن هاشم، ثنا الدبري، عن عبد الرزاق به.
قال: وما أرى هذا محفوظًا، ثم أورد بسنده عن سفيان، عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى. قال: نهى رسول الله ﷺ عن المراثي.
قال: فأرى هذا ذاك بعينه صحفه بعض الرواة … » (٥).
قال ابن الأثير:«إنه نهى عن مزابي القبور: وهي ما يندب به الميت ويناح به عليه من قولهم: ما زباهم إلى هذا أي ما دعاهم وقيل هي جمع مِزباة، من الزُبية وهي الحفرة كأنه والله أعلم كره أن يشق القبر ضريحًا كالزبية ولا يُلحد، ويعضده قول: «اللحد لنا والشق لغيرنا»، وقد صحفه بعضهم فقال: عن مراثي القبور» (٦).
قلت: رواية شعبة وسفيان وغيرهم عن إبراهيم الهجري أصح من رواية ابن جريج، والله أعلم.
(١) الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٦٤٩). (٢) أحمد (١٩١٤٠)، والطيالسي (٨٢٥)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٦٢٨) والطحاوي (١/ ٤٩٥)، والحاكم (١/ ٣٥٩)، والبيهقي (٤/ ٤٢)، والبزار (٣٣٥٧). (٣) ابن ماجه (١٥٩٢)، والحميدي (٧٣٥) ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٦٤٩). (٤) ابن أبي شيبة (١٢١٢١). (٥) «غريب الحديث» (١/ ٦٥٠). (٦) «النهاية» (٢/ ٢٩٥).