٣٢ - حَدَّثَنَا عبد الرحمن، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ»(١).
قوله:(إغرار) تصحيف، والصحيح (غرار).
كذا عند البزار والطحاوي والحاكم والبيهقي (٢).
قال أبو عبيد:«روى بعض المحدثين هذا الحديث «لا إغرار في صلاة» بألف، ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له عندي وجه، ويقال: لا غرار في صلاة ولا تسليم، أي: لا نقصان فيها ولا تسليم فيها، فمن قال هذا ذهب إلى أنه لا قليل من النوم في الصلاة، ولا تسليم في الصلاة، أي: أن المصلي لا يُسلِّم ولا يُسلَّم عليه» (٣).
وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: سمعت أبي يقول سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبي ﷺ: «لا إغرار في الصلاة»، فقال: إنما هو «لا غرار في الصلاة» قال أبي: ومعنى غرار يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال» (٤)، والله أعلم.
(١) أحمد (٩٩٣٦)، ومن طريقه أبو داود (٩٢٧)، والحاكم (١/ ٢٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٠، ٢٦١)، والبغوي (٣٢٩٩) وكلهم جمعيًا (لا غرار) بدون ألف عدا رواية «المسند». (٢) البزار (٩٧٤٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٥٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم (١/ ٢٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦١) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن سفيان - وهو الثوري -، وعندهم جميعًا (لا غرار) بلا ألف. (٣) «غريب الحديث» (٢/ ١٣٠) وانظر (٢/ ١٢٨). (٤) «المسند» (٩٩٣٧).