١٨٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ المُقْرِي بِانْتِقَاءِ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ المُقْرِي حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عبد الجَبَّارِ الخَبَائِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ عبد الله قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ الفَاجِرُ فِي أفقه الفِقْه والمَرْأَة تَزُورُ غَيْرَ أَهْلِهَا وَالرَّاعِي».
قوله: (الفاجر) تصحيف، والصحيح (التاجر)، وكلمة (أفقه الفقه) لا معنى لها (١).
كذا رواه أبو أحمد بن عدي، عن هنبل بن محمد عن عبد الله بن عبد الجبار، والتصحيف هنا من عبد الله بن محمد الضرير.
والحديث غير صحيح، والمتهم به الحكم، قال أحمد بن حنبل: «كل أحاديثه موضوعة»، وقال أبو حاتم: «هو كذاب» (٢)، والله تعالى أعلم.
(١) ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٧٧١)، وذكره ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢٢٣)، والذهبي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٧١).(٢) «التحقيق» (٧٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute