٨٩٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا موسى قال: حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: إن أخته نذرت أن تحج ماشية قال: "لتركب ولتكفر يمينها"(١).
مسألة:
قال أبو بكر:[واختلفوا](٢) في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك.
فروينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: يحجه.
وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج.
٨٩٠٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن إبراهيم، عن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء، عن ابن عباس قال: يهدي كبشا ولا يحج به.
وفيه قول ثالث: روي عن علي، ولا يثبت ذلك عنه (٤)، ولا عن ابن عباس (٥).
٨٩٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن منصور،
(١) أخرجه أحمد (١/ ٣١٠) وأبو داود (٣٢٨٨) وابن خزيمة (٣٠٤٧) وابن حبان (٤٣٨٤) كلهم من طريق شريك به، وشريك سيء الحفظ. (٢) من "م" و "الإشراف" (١/ ٤١٦). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٦٠٠٣). (٤) وذلك لأن الحكم وهو ابن عتيبة لم يدرك عليًّا فهو منقطع، كذا قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٣). (٥) في إسناده: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعفه جمهور النقاد، وانظر: "التهذيب" للمزي (٤٠٩٤). (٦) "المصنف" (١٦٠٠٥).