بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة](١) بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا.
وقال النعمان في [المجبوب](٢) يخلو بامرأته ثم يطلقها قال (٣): عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب](٢): عليه نصف المهر.
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء (٤): بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة.
وقال أحمد (٥): إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى (٦) يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري (٧) يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي ﵀: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.
(١) "بالأصل": محمة والمثبت هو مقتضى السياق. (٢) "بالأصل": المجنون. وفي "الإشراف كما أثبتناه، وهو موافق لما في كتب الحنفية. (٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ١٨٦)، و "المبسوط" (٥/ ٩٧). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٤). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٩). (٦) الأم (٧/ ٢٤٨ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق). (٧) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٣٦).