قال الله تبارك وتعالى:{وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}(١).
قال ابن عباس: لي القاضي، وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (٢). وقال مجاهد، وغيره: هي في الشهود، إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (٣). قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية (٤)، والله أعلم.
قال الله عز وجل:{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}(٥) *.
(١) [سورة النساء: الآية ١٣٥] (٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٤١ في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين كتاب البيوع والأقضية، تفسير الطبري: ٥/ ٣٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٠٨٩. (٣) رواه عن مجاهد: ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٢٣، وابن أبي حاتم في تفسيره نحوه: ٤/ ١٠٨٩، والبيهقي في سننه: ١٠/ ١٥٨ باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد كتاب الشهادات. وقد روي أيضاً: عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، وابن زيد، والضحاك. تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٧٦، تفسير الطبري: ٥/ ٣٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٠٨٩. (٤) الذي يظهر من سياق الآيات أنها في الشهادة؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٢٤. (٥) [سورة النساء: الآية ١٤٨] * لوحة: ١١٢/أ.