قيل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: نرى قصر الصلاة في الخوف، ولا نرى قصر الصلاة في السفر، فقال عمر - رضي الله عنه -: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته (٢). وقيل مثل ذلك لابن عمر، فقال: يا ابن أخي بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - إلينا ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (٣). وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: فرض الله تبارك وتعالى صلاة الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٤). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر (٥).
(١) [سورة النساء: الآيتان ١٠١ - ١٠٢] (٢) سبق تخريجه ص: ٢٠٢. (٣) سبق تخريجه ص: ٢٠٢. (٤) سبق تخريجه ص: ٢٠٣. (٥) سبق تخريجه ص: ٢٠٣.