قال القاضي: والذي توجبه الآيات: التوبة؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في هذه الآية:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ}(٣)
(١) لم أقف عليه من قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو مروي عن بعض الصحابة: عمر، وابن عباس، وابن عمر. [تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٦٧، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٧٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٣ من قال للقاتل توبة، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ١٠٣٦، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٢٢٣، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٦/ ١٠٥٣]. (٢) ممن روي عنه هذا: مجاهد، وأبو مجلز، وأبو صالح، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وابن سيرين. صحيح البخاري: ٣/ ١٤٠٠ الموضع السابق، سنن أبي داود: ٤/ ١٠٥ الموضع السابق، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٧٢، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٣٤٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٣ الموضع السابق، = ... تفسير الطبري: ٥/ ٢١٧، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ١٠٣٦، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٦/ ١٠٥٣، سنن البيهقي: ٨/ ١٦ الموضع السابق. (٣) [سورة النساء: الآية ٩٣]