وعبّر (١) هذا القول أنه من كان يملك إربه فلا يلزمه الوضوء، وأن من لم يملك إربه فعليه الوضوء (٢). وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: الملامسة الجماع (٣)، وأصحابه مثله (٤).
(١) في الأصل يحتمل رسمها: غير، ويحتمل: عبّر، وأثبت ما هو أقرب للمعنى. (٢) حسب ما اطلعت عليه فإن ملك الإرب لم يرد إلا في حديث الصوم والمباشرة، ولم يرد في حديث الوضوء. (٣) البخاري في صحيحه: ٤/ ١٦٨٣ كتاب التفسير سورة المائدة تعليقاً، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٣٤، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٢٦٢، ١٢٦٥، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٥٣ في قوله أو لامستم النساء، تفسير الطبري: ٥/ ١٠٢، الأوسط: ١/ ١١٦، أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٩٧، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩٦١، سنن البيهقي: ١/ ١٢٥ الموضع السابق، وذكره ابن حجر في الفتح من طريق القاضي إسماعيل: ٨/ ٣٤٤. (٤) ممن قال به من أصحاب ابن عباس: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقد روي عن: علي، وأبي بن كعب، وطاوس، والحسن، وعبيد بن عمير، والشعبي، وقتادة.
تفسير الطبري: ٥/ ١٠٣، الأوسط: ١/ ١١٤، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩٦١، زاد المسير: ٢/ ٩٢.