٣. تفسير الآية من سياقها: ومن الأمثلة عليه ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(١) من خلاف في من الذي بيده عقدة النكاح، قال: فإذا اختلف في تأويل آية وجب النظر، فرأينا الله عز وجل قال:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}(٢) فكانت المخاطبة للأزواج، لا يقدر أحد أن يدعي خلافاً لذلك في تأويل ولا معقول، ثم قال:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(٣) وهذه مخاطبة للأزواج، ثم قال:{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}(٤) وهن النساء البوالغ اللواتي أَمْرُهن إليهن، لا ولاية عليهن:{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(٥) فهو الولي الذي يجوز له العقد شاءت أم أبت، وليس يجوز أن يعنى بذلك الزوج؛ لأن كلام الله إيجاز واختصار، فلو عنى الزوج لقيل إذ كانت المخاطبة له:(أو تعفون رجال) أولى بأن يقال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(٦) فترك الخطاب بما هو معقول بالمواجهة، ويخاطب بما يشكل ويقع فيه التأويلات، ويكثر فيه الاختلاف. (٧)