للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن قسيط (١) (٢)، وقتادة (٣)، ومالك بن ... أنس (٤)، وزيد بن أسلم (٥)، كلهم بما أوجبته الآية: أنه لا يجز لحر يجد الطول، ولا يخشى العنت، ومنهم من قال: يجد الطول، ولم يذكر العنت، وقرأ مع ذلك الآية أنه لا يجوز، إلا مع خوف العنت، أن ينكح أمة. ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز، مع ذكر الشرطين اللذين شرطهما الله تبارك وتعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (٦).


(١) يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة الليثي، أبو عبد الله المدني الأعرج، عن: أبي هريرة، وابن المسيب، وعنه: مالك، والليث، ثقة، مات سنة ١٢٢ هـ. [الكاشف: ٢/ ٣٨٦، التقريب: ١٠٧٨].
(٢) لم أقف عليه.
(٣) روى عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٦٣ عن قتادة: إذا خشي على نفسه العنت فلينكحها.
(٤) الموطأ: ٢/ ٤٢٤ كتاب النكاح، المدونة: ٢/ ١٣٧، النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٨.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) [سورة النساء: الآية ٢٥]

<<  <   >  >>