وابن قسيط (١)(٢)، وقتادة (٣)، ومالك بن ... أنس (٤)، وزيد بن أسلم (٥)، كلهم بما أوجبته الآية: أنه لا يجز لحر يجد الطول، ولا يخشى العنت، ومنهم من قال: يجد الطول، ولم يذكر العنت، وقرأ مع ذلك الآية أنه لا يجوز، إلا مع خوف العنت، أن ينكح أمة. ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز، مع ذكر الشرطين اللذين شرطهما الله تبارك وتعالى:{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(٦).
(١) يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة الليثي، أبو عبد الله المدني الأعرج، عن: أبي هريرة، وابن المسيب، وعنه: مالك، والليث، ثقة، مات سنة ١٢٢ هـ. [الكاشف: ٢/ ٣٨٦، التقريب: ١٠٧٨]. (٢) لم أقف عليه. (٣) روى عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٦٣ عن قتادة: إذا خشي على نفسه العنت فلينكحها. (٤) الموطأ: ٢/ ٤٢٤ كتاب النكاح، المدونة: ٢/ ١٣٧، النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٨. (٥) لم أقف عليه. (٦) [سورة النساء: الآية ٢٥]