(١) روى عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٦٤ عن الحسن البصري قال: لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه ولا يجد طولاً لحرة، وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ١٩٥، وابن أبي شيبة في مضنفه: ٣/ ٤٥٣ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٧٤ الموضع السابق. (٢) روى البيهقي في سنه: ٧/ ١٧٤ الموضع السابق عن مجاهد: من لم يجد منكم غنى أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم، وهو حلال. قلت: وهذا الأثر عن مجاهد يحتمل اشتراطه لنكاح الإماء ألا يجد غنى، ويحتمل أن يكون نكاح الأمة عنده حلال، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٦٤ عنه أن قال: في نكاح الإماء: لا بأس به.