وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالاً قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها * رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها: ما رواه مالك عن الزهري عن عبد الله (٢) والحسن (٣) ابني محمد بن علي عن أبيهما (٤) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء (٥)
* لوحة: ٨٦/ب. (١) هذا يروى عن: ابن عباس، وعائشة، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة، وغيرهم. قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٧٨، تفسير الطبري: ٥/ ١٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٩١، تفسير القرطبي: ٥/ ١٣٠. (٢) عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم، عن: أبيه، وعنه: الزهري، وعمرو بن دينار، ثقة، مات سنة ٩٨ هـ. [الكاشف: ١/ ٥٩٥، التقريب: ٥٤٣]. (٣) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، عن: أبيه، وابن عباس، وعنه: الزهري، وموسى بن عبيدة، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء، مات سنة ٩٥ هـ. [الكاشف: ١/ ٣٢٩، التقريب: ٢٤٣]. (٤) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية المدني، عن: أبيه، وعثمان، وعنه: بنوه، وعمرو بن دينار، ثقة عالم، مات سنة ٨٠ هـ. [الكاشف: ٢/ ٢٠٣، التقريب: ٨٨٠]. (٥) متعة النساء: المراد بها نكاح المتعة، قال ابن الأثير: نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به. [النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤/ ٢٩٢]. وقال القاضي عياض: ولا خلاف بين العلماء أن هه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لاميراث فيه، وفراقها بإنقضاء الأجل من غير طلاق. [إكمال المعلم: ٤/ ٥٣٧].