وليست الرواية في ذلك تثبت. وروي عن آخرين: تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل وجعلوا (١) الشرط في الربائب على ما أوجبه كتاب الله عز وجل (٢).
قال إسماعيل بن إسحاق: ما روي عن علي في هذا الباب فإنما رواه خِلاس (٣)،
(١) في الأصل: كرر كلمة وجعلوا. (٢) وهذا قول عامة أهل العلم، بل عده البعض إجماعاً، قال ابن جرير: فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات، وحرام على من تزوج امرأةً أمها، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها، وقالوا شرط الدخول في الربيبة دون الأم، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم. [جامع البيان: ٤/ ٣٢١]. وانظر: أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٨٢، تفسير القرطبي: ٥/ ١١٣، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٠. (٣) خِلاس بن عمرو الهجري البصري، عن: علي، وعمار، وعنه: قتادة، وعوف، ثقة يرسل. [الكاشف: ١/ ٣٧٧، التقريب: ٣٠٤].