للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس توجب الآية عندنا إلا تبدئة الدين وحده؛ إذ لا ميراث حتى يقضى الدين، ثم تكون الوصية مشاركة للوارثين غير مبدأة عليهم ولا مبدين عليها، يتخاصون المال بينهم، وهذا ما لا اختلاف فيه بين الناس، وبقيت القسمة بين الميت وورثته (١).


(١) انظر: تفسير الطبري: ٤/ ٢٨٠، معاني القرآن للنحاس: ٢/ ٣٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٣٨، تفسير القرطبي: ٥/ ٧٣، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٥٩.

<<  <   >  >>