إلا شيء يروى عن ابن عباس (١)، وابن الزبير، ثم رجع ابن الزبير عنه حين حدثه الأسود بن يزيد عن معاذ بن جبل في ذلك (٢). فتأول ابن عباس:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(٣)
(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٢٥٤، وابن حزم في المحلى: ٩/ ٢٥٧ من طريق عبد الرزاق ومن طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٤ كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٣٣ باب الأخوات مع البنات عصبة كتاب الفرائض. (٢) روى هذا القول عن عبد الله بن الزبير ورجوعه عنه: الدارمي في سننه: ٢/ ٤٤٥ باب في بنت وأخت كتاب الفرائض، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٤٣، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٤٤ في رجل مات وترك ابنته وأخته كتاب الفرائض، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٥، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٣٣ الموضع ... السابق. وأما حديث الأسود بن يزيد فيأتي قريباً. (٣) [سورة النساء: الآية ١٧٦]