وقال في بعض الروايات: ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم (١). فنهى عن* السؤال وقال: إنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (٢). ولم يختلف أهل العلم باللسان أن قوله:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(٣): أن الحج القصد (٤). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحج مرة واحدة فإن زدت فهو تطوع (٥). وقال غيرنا (٦): على الناس قصدين، قصد للحج وقصد للعمرة (٧). وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد سئل عن الحج والعمرة فقال: أن تأتي بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك (٨). فكان هذا خطاباً لمن أراد التطوع بهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب عليه القصد إلا مرة واحدة، فعلم أن العمرة أن يطوع بها كما يتطوع بالحج بعد الحجة الواجبة، كان على من دخل فيها إتمامها. وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، ولأن تعتمر خير لك. روى ذلك جابر (٩)،
(١) سنن ابن ماجة: ٢/ ١٥٣ فرض الحج أبواب المناسك، مسند أبي يعلى: ٣/ ٢٩٨، قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجة ورجاله موثوقون. الدراية: ٢/ ٣. . (٢) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة عند مسلم ص: ٣٣٤. (٣) [سورة آل عمران: الآية ٩٧] (٤) مقاييس اللغة: ٢٣٢، المفردات: ١٠٦، النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٤٠، لسان العرب: ٢/ ٢٢٦. (٥) سبق تخريجه ص: ٢٣٧. (٦) جعل بإزاء السطر كلمة (الشافعي). (٧) قد سبق بيان استدلال الشافعي بتسمية الرسول - صلى الله عليه وسلم - العمرة بالحج الأصغر. ص: ٢٣٧. (٨) سبق تخريجه ص: ٢٣٥. (٩) سبق تخريجه ص: ٢٣٤ ..