قال ابن زيد بن أسلم (٢) عن أبيه: يصلون ـ وليس الصلاة من شأنهم ـ رياءً (٣)، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: هم المنافقون يراءون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم (٤).
وروي عن عبد الله (٥): الماعون هو ما يعاور (٦) الناس بينهم الفأس والقِدْرة (٧) وأشباه ذلك (٨).
وروي عن علي ـ رحمه الله ـ الماعون: الزكاة (٩).
وقال ابن عباس: متاع البيت (١٠).
وقال ابن عمر: هو المال الذي لا يعطى حقه (١١).
(١) سورة الماعون (٦ ـ ٧). (٢) هو: عبد الرحمن بن زيد، تقدم. (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٠٨) به. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٦٩) بمعناه. (٥) هو: ابن مسعود - رضي الله عنه -، تقدم. (٦) قال في اللسان مادة: عور: " المعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول، في الشيء يكون بين اثنين ... ". (٧) كذا في الأصل بالتأنيث، قال الأزهري في الصحاح، مادة: قدر " القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها: قُدَيْرة وقُدَير، بالهاء وغير الهاء "، وهي كذلك بلا هاء في المصادر التي أخرجت الأثر. (٨) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٣٩) وابن أبي شيبة [٢/ ٤٢٠ كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (١٢/ ٧١١) بنحوه. (٩) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٣٩) والطبري في تفسيره (١٢/ ٧٠٩) به. (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤٢٠ كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (١٢/ ٧١٣) والبيهقي [٤/ ١٨٣ كتاب الزكاة، باب ما ورد في تفسير الماعون] به. (١١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٩٩) وابن أبي شيبة [٢/ ٤٢٠ كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (١٢/ ٧١٠) بنحوه.