وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء (٢).
وقال مجاهد:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} يعني نساء أهل الكتاب (٣).
وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك (٤).
وقال الحسن رحمه الله: لما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه، عزم الله لهن فاخترنه، فقصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه عليهن، فقال:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}(٥).
وقال قتادة والزهري نحو ذلك (٦).
(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٢) والطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٧) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦) والدارمي [٢/ ٢٠٥ كتاب النكاح، باب لا يحل لك النساء من بعد] بنحوه دون قوله: فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم. (٢) أخرجه الترمذي [٥/ ١٤٧ كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب] وحسنه، والنسائي في الكبرى [٦/ ٤٣٤ كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد] والحاكم [٢/ ٤٧٤ كتاب التفسير، سورة الزمر] وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ٥٤ كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه] عن عبيد بن عمير، بنحوه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه. (٤) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (٣/ ٢٣٤) وأورده في الدر المنثور (٦/ ٦٣٧) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد. وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] (٥) سورة الأحزاب (٥٢). والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه. (٦) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٦). وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦).