قال ابن عباس {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ}(٢) قال: موته بين له أنه عدو لله حين مات على كفره (٣).
وقال عطاء: ليس لأحد من المسلمين أسوة في قول إبراهيم: {لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ}(٤)
قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى - عليه السلام - ومخاطبته لفرعون:{وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى}(٥) كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك إلى قيصر وغيره من الكفار، فأما رد السلام على أهل الذمة فقد رخص في ذلك، قال الله عز وجل:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}(٦) فالأحسن للمسلمين، وردها على الكافرين بمثل ما قالوا، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? لا تبدؤوهم بالسلام? (٧) فالابتداء مكروه، والرد لا بأس به.
(١) وذلك عند قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} التوبة: ١١٣ (٢) سورة التوبة (١٤٤). (٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٦/ ١٨٩٤) بمعناه. (٤) سورة الممتحنة (٤). وأما قول عطاء فلم أجده. (٥) سورة طه (٤٧). (٦) سورة النساء (٨٦). (٧) جزء من حديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٤) وأبو داود [كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة] والترمذي [كتاب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب] وقال: حسن صحيح، وابن حبان [كتاب البر والإحسان، ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب السلام] عن أبي هريرة.