ومنهم من قال: أداء وأمانة، وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعلم منه ذلك لزمه أن يكاتبه (١).
ومنهم من قال: ليس يلزمه أن يكاتبه إلا أن يشاء وإن علم أداء وأمانة (٢).
ومنهم من قال: ليس له أن يكاتبه إلا أن يبتغي الكتابة (٣).
ومنهم من قال: له أن يكاتبه كرها إذا علم أداء وأمانة وقدرة على ما يكاتبه عليه.
وقال مالك: ليس على السيد أن يكاتبه كرها، وله أن يكاتب عبده كرها (٤).
فأما قول من قال:{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} مالا، فالخير لعمري المال، إلا أن مال العبد للسيد أن ينتزعه، ويبقى عنده بغير مال، فكيف يكاتبه على شيء له أن يأخذه بغير كتابة.
وأما قوله:{فَكَاتِبُوهُمْ} وإن كان بلفظ الأمر فقد يأتي لفظ الأمر يراد به الإطلاق من حظر والإذن والنهي، قال الله عز وجل:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(٥)
(١) أخرجه الطبري (٩/ ٣١٢) عن ابن عباس بمعناه، وعزاه في التمهيد (٢٢/ ١٦٨) إلى إسحاق بن راهويه. (٢) أخرجه الطبري (٩/ ٣١٣) عن الحسن والثوري والشعبي، وأخرجه البيهقي [١٠/ ٣١٩ كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة .. ] عن الحسن، وأخرجه عبد الرزاق [٨/ ٣٧٢ كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب .. ] عن الشعبي. (٣) هو قول الشافعية، ينظر: المهذب (٢/ ١٠). (٤) ينظر: موطأ مالك (٢/ ٦٠٤) والكافي (١/ ٥٢٠). (٥) سورة المائدة (٢).