يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال: لا يدخل هذا عليك) (١).
وقال المفسرون؛ قال عكرمة: الذي لا يقوم إربه (٢).
وقال مجاهد والشعبي: من لا أرب له في النساء (٣).
وقال الحسن: الأحمق (٤).
وروي عن مجاهد أيضا: المعتوه الذي لا يعقل شيئا من أمر النساء (٥).
وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يقوم ذكره ولا ينتشر والمعتوه (٦).
وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة (٧).
وقال الأوزاعي والليث: المختلط عقله (٨).
(١) أخرجه البخاري [١١٣٥ كتاب النكاح، باب ما ينهى من دخول المشبهين] ومسلم [٤/ ١٣٦٨ كتاب السلام] به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٤ كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٩) بنحوه. (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٩) والبيهقي [٧/ ٩٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٤ كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والبيهقي [٧/ ٩٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٣ كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] عن مجاهد والشعبي. ... وأخرجه الطبري (٩/ ٣٠٨) عن الشعبي. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٣ كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] بنحوه. (٧) أخرجه البيهقي [٧/ ٩٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] به. (٨) لم أقف عليه.