قال الله تبارك وتعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(١).
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال: قال عبد الله بن مسعود: الثياب، وقال: الزينة زينتان؛ زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة الباطنة (٢) لسائر الناس على وجه المعروف هذا معنى قوله (٣).
وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر والخاتم (٤).
وقال ابن عمر: الوجه والكفان (٥).
(١) سورة النور (٣١). (٢) كذا في الأصل، والظاهرة، كلمة الباطنة لا محل لها في السياق، أو أنها تحرفت من كلمة: البادية. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣٢) والحاكم [٢/ ٤٣١ كتاب التفسير] والطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٨) من حديث أبي الأحوص، بنحوه. وأخرجه الطبري (٩/ ٣٠٤) من حديث ابن زيد. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٤) والبيهقي [٧/ ٩٤ كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها] من طريق علي بن أبي طلحة، بنحوه. وأخرجه البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] طريق ابن جبير، بنحوه. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] به.