القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:(أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بالمرأة)(١).
ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافا في ذلك: أن كل زوج يلاعن إلا شيئا يروى عن إبراهيم النخعي، ولا أظنه يثبت (٢).
(١) تقدم تخريجه في أول كلامه عن المسألة. (٢) قول المؤلف ـ رحمه الله ـ: " ولا نعلم بين التابعين .. " غريب؛ لأن اشتراط الإسلام والحرية حتى يقع اللعان بين الزوجين، لم ينفرد به النخعي، بل هو قول مشهور عند السلف فقد أخرجه عبد الرزاق (٧/ ١٢٧) عن طائفة من السلف، منهم: عطاء، ومجاهد، ومكحول، والشعبي، وأكثر من هذا، أنه قد روي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخرجه البيهقي (٧/ ٣٩٥) من حديث عمرو بن شعيب ـ وضعفه ـ وفيه: (أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني).