وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدا (٤).
قال بكر: فالذي قال رجل فما فوق، احتج بقول الله تبارك وتعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}(٥) فسلك بالآية غير طريقهما؛ لأن كل طائفة جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة، ومما يدل على أن اللفظ للجماعة قوله عز وجل:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا}(٦) فجاء اللفظ على تأنيث الجماعة، وأمرت الجماعة أن تصلح بين الطائفتين.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٥/ ٥٣٣ كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين] والطبري في تفسيره (٩/ ٢٥٩) وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢١) به. وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل ... . (٢) أورد في الدر المنثور (٦/ ١٢٥) نحوه، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٥/ ٥٣٣ كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين]. وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل ... . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢١) وينظر ـ أيضا ـ: الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٧٢) ومواهب الجليل (٨/ ٣٩٥). وقد أسنده القاضي إسماعيل عن مالك، كما في القطعة المتبقية من كتابه أحكام القرآن. (٥) سورة الحجرات (٩). (٦) سورة الحجرات (٩).