ولا سائر المسجد الحرام (١) إلا لضرورة (٢)، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ} إلى قوله عز من قائل: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}(٣).
أمر الله تبارك وتعالى أمر الله (٤) نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقتال عبدة الأوثان، وهم العرب على الإسلام خاصة، ولقتال أهل الكتاب وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية.
وقد اختلف في نصارى العرب:
فقال قوم: يلحقون بعبدة الأوثان من العرب.
وقال آخرون: يلحقون من انتموا إليه.
(١) كذا في الأصل، والمعنى: لم يجر إباحة المسجد الحرام لهم، ولا باقي الحرم. (٢) اختلف أهل العلم في جواز دخول المشركين عامة المساجد: فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ إلى جواز ذلك، على تفصيل بينهم. وذهب المالكية، والحنابلة في رواية؛ إلى المنع من ذلك. وأما دخول المسجد الحرام: فذهب جمهور أهل العلم، إلى منع المشركين منه. وذهب الحنفية؛ إلى جواز ذلك. ينظر: كتاب الأم (١/ ٧١) وأحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٦٩) وبدائع الصنائع (٥/ ١٢٨) والمغني (٨/ ٥٣٠) ونهاية المحتاج (٨/ ٩١) ومواهب الجليل (٤/ ٥٩٤). (٣) سورة التوبة (٢٩). (٤) كذا وقع في الأصل، وجملة: أمر الله، لا محل لها في سياق الكلام، ولعلها وقعت سهوا أثناء النسخ.