لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شبهه الشافعي لكان إذا لم يجد الثوب لم يصل , كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يصل , فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد (١). فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقبل الله صلاة * بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٢).
وقال عمر (٣)، وعلي (٤)، والتابعون (٥) ممن فسر الآيات، وانتهى إلينا تفسيره: إن الأمة تصلي كما تخرج إلى الناس. فيدل على موافقة الفرض ما أمرت به من الستر، وإنما احتذى أمر الله تبارك وتعالى بستره، والله أعلم.
(١) سيأتي الحديث عن هذه المسألة ص: ٧٤٣. * لوحة: ١٤٦/أ. (٢) سبق تخريجه ص: ٣٩٦. (٣) ما وقفت عليه عن عمر - رضي الله عنه -: نهيه للإماء من الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر. [مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٣٣ - ١٣٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠ - ٤٢ الأمة تصلي بغير خمار]. (٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠ الموضع السابق. (٥) ممن روى عنه هذا: مسروق، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والشعبي، وعطاء. [مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٣٥، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق].