للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة (١) (٢)، ولما كانت الآية مخاطبة للمحرمين كان للحلال أجوز وأحل، فأحل للمحرم صيد البحر، ومنعه عمر من الجراد، وأوجب الناس فيه (٣)، ومُنع من صيد البر.

واختلف * الناس في صيد البر إذا صاده المحل فذكاه، هل يأكل المحرم منه؟ فقال قوم: لا يأكل (٤).


(١) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، أبو عبيدة بن الجراح، مشهور بكنيته، وبالنسبة إلى جده، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، ممن هاجر الهجرتين، شهد بدراً وما بعدها، انتزع الحلقتين من وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد فسقطت ثنيا أبي عبيدة، سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمين هذه الأمة، مات في طاعون عمواس بالشام سنة ١٨ هـ. [الاستيعاب: ٣/ ٢، الإصابة: ٢/ ٢٥٢].
(٢) صحيح البخاري: ٤/ ١٥٨٥ باب في غزوة سيف البحر كتاب المغازي، ٥/ ٢٠٩٣ باب قول الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر) كتاب الذبائح والصيد، وفيه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كلوا رزقاً أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله)، ورواه مسلم في صحيحه: ٣/ ١٥٣٥ كتاب الصيد والذبائح حديث: ١٧.
(٣) الأم: ٢/ ١٩٥، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤١٠، سنن البيهقي: ٥/ ٢٠٦ باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام كتاب الحج.
* لوحة: ١٤٠/أ.
(٤) هذا يروى عن: علي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وطاوس، والحسن، وسعيد بن جبير.
مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٢٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٩٤ من كره أكله للمحرم، تفسير الطبري: ٧/ ٧٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٦٨، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢١٣، سنن البيهقي: ٥/ ١٩٤ المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد كتاب الحج.

<<  <   >  >>