فقد أمره أن يعمد (١) الحنث (٢)، وقول الله:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى}(٣) نزلت في رجل حلف أن لا ينفع أخاه، فأمره الله ... تبارك وتعالى أن ينفعه (٤)، وقول الله عز وجل:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(٥)
(١) في الأصل: أن يعقد الباطل، والتصويب من الأم: ٧/ ٦١، وأحكام القرآن للكياالهراسي: ٣/ ٢٤١ فيما نقله عن القاضي إسماعيل. (٢) الحِنْث في اليمين: نقضها والنكث فيها، يقال: حَنِث في يمينه يحنث، وكأنه من الحنث: الإثم والمعصية، والمعنى: أن الحالف إما أن يقدم على ما حلف عليه أو يحنث فتلزمه الكفارة. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٤٤٩] (٣) [سورة النور: الآية ٢٢] (٤) هذه الآية نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - عندما قطع عن مسطح بن أثاثة النفقة لخوضه في حادثة الإفك. صحيح البخاري: ٤/ ١٧٨٢ كتاب التفسير سورة النور، صحيح مسلم: ٤/ ٢١٣٦ كتاب التوبة حديث: ٥٦. (٥) [سورة المجادلة: الآية ٢] * لوحة: ١٣٢/ب.