للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد أمره أن يعمد (١) الحنث (٢)، وقول الله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} (٣) نزلت في رجل حلف أن لا ينفع أخاه، فأمره الله ... تبارك وتعالى أن ينفعه (٤)، وقول الله عز وجل: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٥)


(١) في الأصل: أن يعقد الباطل، والتصويب من الأم: ٧/ ٦١، وأحكام القرآن للكياالهراسي: ٣/ ٢٤١ فيما نقله عن القاضي إسماعيل.
(٢) الحِنْث في اليمين: نقضها والنكث فيها، يقال: حَنِث في يمينه يحنث، وكأنه من الحنث: الإثم والمعصية، والمعنى: أن الحالف إما أن يقدم على ما حلف عليه أو يحنث فتلزمه الكفارة. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٤٤٩]
(٣) [سورة النور: الآية ٢٢]
(٤) هذه الآية نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - عندما قطع عن مسطح بن أثاثة النفقة لخوضه في حادثة الإفك. صحيح البخاري: ٤/ ١٧٨٢ كتاب التفسير سورة النور، صحيح مسلم: ٤/ ٢١٣٦ كتاب التوبة حديث: ٥٦.
(٥) [سورة المجادلة: الآية ٢]
* لوحة: ١٣٢/ب.

<<  <   >  >>